Reply to Thread New Thread |
![]() |
#21 |
|
Ibn Shihab reported from Nabhan and Nabhan reported from Umm Salamah (Wife of Prophet S.A.W) that Maymunah (other wife of prophet) and I were sitting with prophet (S.A.W). While we were sitting with Him Ibn Maktum (R.A) came and entered the house.... Prophet (S.A.W) said to us, “Conceal both of you.” I said to Him, O prophet of Allah is he not a blind person? He cannot see us and does not know us. Rasullah (S.A.W) replied, “Are you both blind”? Can’t you see him?” (Tirmizi 5/102, Abu Dawood 4/63) ![]() تفسير ابن كثير - (6 / 408) هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك تفسير القرطبي - (14 / 158) الثانية : معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه و سلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه و سلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى تفسير القرطبي - (14 / 158) الثالثة : ذكر الثعلبي وغيره : أن عائشة - رضي الله عنها - كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل خمارها وذكر أن سودة قيل لها : لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي قال الراوي : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها ! قال ابن العربي : لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل صلى الله عليه و سلم بالنار فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى وقد رأيت بالمسجد الاقصى عفائف ما خرجن معتكفهن حتى استشهدن فيه التفسير المنير - (22 / 9) ونساء الأمة تبع لنساء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في هذه الآداب التي أمر اللّه تعالى بها. التفسير المنير - (22 / 10) ج 22 ، ص : 10 4 - الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن التبرج : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى أي الزمن بيوتكن ، فلا تخرجن لغير حاجة ، أخرج الترمذي والبزّار عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون بروحة - رحمة - ربها ، وهي في قعر بيتها». وروى أبو داود أيضا عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها». أما خروج النساء للمساجد فجائز للعجائز دون الشابات لما أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه ، وليخرجن تفلات». ولا تتبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام : وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ، والتبرج : إبداء الزينة والمحاسن للرجال كالصدر والنحر ، بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها ولا تشده ، فتظهر عنقها وقرطها وقلائدها. البحر الرائق (2) - (1 / 628) وفي الخلاصة من كتاب النكاح: يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الوالدين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم فإكانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالاذن وبغير الاذن والحج على هذا، وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين المحيط البرهاني - (2 / 75) ثم تكلموا أن في زماننا هل يرخص لهن في الخروج أم لا؟ أما الصواب فلا يرخص لهن في الخروج في شيء من الصلوات عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: يباح لهن الخروج واحتج بقوله عليه السلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». واحتج أصحابنا رحمه الله بنهي عمر رضي الله عنه عن الخروج لما رأى من الفتنة. وأما العجائز من النساء يرخص لهن الخروج إلى صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء والعيدين، ولا يرخص لهن الخروج إلى صلاة الظهر، والعصر، والجمعة في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرخص لهن في الصلوات كلها، وفي الكسوف والاستسقاء، هما احتجا وقالا: ليس في خروج العجائز فتنة فالناس قل ما يرغبون فيهن وقد كن خرجن إلى الجهاد مع رسول الله عليه السلام يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولهذا جاز للرجال مصافحتهن، ولهذا يرخص لهن الخروج إلى صلاة الفجر والمغرب والعيدين. واحتج أبو حنيفة رحمه الله وقال: وقت الظهر والعصر وقت يكثر فيهما الفساق فالحريص منهم يرغب في العجائز، فيصير خروجهن سبباً للوقوع في الفتنة بخلاف الفجر، والمغرب، والعشاء، فإنه لا يكثر فيها الفساق بل الصلحاء يحضرون في هذه الصلوات؛ ولأن في صلاة الفجر والمغرب، والعشاء ظلمة الليل تحول بينها وبين نظر الرجال إليهن فلا يصير الخروج في هذه الحالة سبباً للوقوع في الفتنة. شرح السير الكبير-ن1 - (1 / 136) فأما عندنا فلا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام. لان دخول الحمام بمعنى (2) الزينة، وهى النساء أليق منها بالرجال. أو للحاجة إلى الاغتسال، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر. والرجل يتمكن من الاغتسال بالحياض والانهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك. وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن بالقرار في البيوت. قال الله تعالى: { وقرن في بيوتكن. الآية } (3). حاشية الطحطاوي على المراقي - (2 / 81) قوله : خرج به النساء فلا تجب على امرأة وإن دخلت في عموم الخطاب بطريق التبعية لأنها خصت منه بعموم النهي عن الخروج بقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن } [ الأحزاب / 33 ] بدائع الصنائع - (1 / 616) { وقرن في بيوتكن } والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة |
![]() |
Reply to Thread New Thread |
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
|